سميح دغيم
872
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
وضع - إنّ الوضع يقال بالاشتراك على معان ، والمراد هاهنا كون الشيء بحيث يمكن الإشارة إليه . ( ش 1 ، 39 ، 28 ) - الوضع هو هيئة للكل . ( ش 1 ، 92 ، 18 ) - أمّا العرض الذي يقتضي النسبة فلم يقل أحد من المتقدّمين كلاما معقولا في حصره في أقسام معدودة . فالأولى عندي : أن نكتفي فيه بالاستقراء . فأحدها : نسبة الشيء إلى مكانه وهو الأين . وثانيها : نسبة الشيء إلى زمانه أو ظرف زمانه . وهو المتى . وثالثها : الإضافة كالأبوّة والبنوّة . ورابعها : ما به الشيء في الشيء . وهو أن يفعل . وخامسها : قبول الشيء للأثر وهو أن ينفعل . وسادسها : كون الشيء محاطا بشيء آخر بحيث ينتقل بانتقاله وهو الحدّ . وسابعها : الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من النسب ، وبسبب ما بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب - وهو الوضع - . ( شر 1 ، 97 ، 20 ) - إنّ الوضع عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين تلك الأجزاء الحاصلة فيه من النسب . ( شر 2 ، 45 ، 4 ) - إنّ الوضع عبارة عن هيئة حاصلة للجسم بسبب ما بين الأجزاء ، وذلك الجسم من النسب ، وبسبب ما بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب ، فتلك الهيئة عرض حقيقيّ ، ليس من باب النسب والإضافات ، ولكنّها في وجودها معلولة للنسب المخصوصة المذكورة ، فلا جرم كان أضعف الأعراض الحقيقيّة هو الوضع . ( شر 3 ، 85 ، 2 ) - الوضع هو هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة والانحراف مثل القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح . ( مب 1 ، 455 ، 4 ) - الوضع وهو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من النسب ، وما بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب . ( مح ، 70 ، 10 ) - الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه ، وبسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها ، كالقيام والقعود وهو الوضع . ( مع ، 27 ، 8 ) وضوء - جاءت الأخبار الصحيحة في أنّ الوضوء تطهير الأعضاء عن الآثام والأوزار . ( مفا 16 ، 25 ، 27 ) وعد - قالوا وعد في ضمان الخير ووعيد في ضمان الشرّ . ( مفا 21 ، 235 ، 10 ) وعد ووعيد - إنّ عمومات الوعد والوعيد لمّا تعارضت فنحن نرجّح عمومات الوعد بالآيات الدالّة على العفو والغفران ، وهذا ترجيح يجب المصير إليه ، وذلك لأنّ آيات العفو لا بدّ وأن تكون خاصّة ، وآيات العقوبة والوعيد لا بدّ وأن تكون عامّة ، وإلّا لم تدل على مقصودهم ، والعام والخاص إذا تعارضا ترجّح الخاصّ على العام ، فثبت بمجموع